ذلك أصلح ، لهم (١) أن يبيعوه (٢).
فهل (٣) يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك (٤)؟
وعن الوقف (٥) الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب عليهالسلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه (٦). وإذا كان (٧) على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون (٨)
______________________________________________________
(١) الجملة خبر قوله : «ان الوقف» وجملة «إذا كان ... أصلح» معترضة.
(٢) بهذا يتمّ الخبر المأثور عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام.
(٣) هذا سؤال الحميري من الإمام عليهالسلام حول الخبر المأثور ، وقد تقدم وجه تردّده الداعي للسؤال منه عليهالسلام.
(٤) أي : على البيع.
(٥) هذا هو السؤال الثاني ، وهو تحديد الوقف الممنوع بيعه ، بلا دخل لاجتماع الموقوف عليهم في الجواز ، ولعلّ مورد سؤاله الوقف العام ، لكون متولّيه الإمام عليهالسلام ، أو الوقف على الإمام الذي لا يحلّ لأحد أن يتصرف فيه ببيع وغيره ، كما ورد النهي عنه في مكاتبة اخرى.
(٦) هذا جواب السؤال الثّاني ، وحاصله : أنّ الوقف على عنوان «إمام المسلمين» ـ المنطبق على الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، أو شخصه المقدّس عليهالسلام ـ يحرم أن يتصدى الغير لبيعه من جهة عدم كونه مالكا لأمر هذا الوقف حتى ينفذ تصرفه فيه.
(٧) هذا جواب السؤال الأوّل ، وظاهره تعميم جواز بيع الوقف الخاص لكلتا حالتي اجتماع أهل الوقف وتفرّقهم. فإن اجتمعوا فالمبيع تمام الموقوفة ، وإن تفرّقوا فالمبيع خصوص حصّة البائعين.
(٨) الظاهر إرادة القدرة الشرعية ، يعني : بقدر ما يستحقه البائع من الوقف ،