ـ جعلني الله فداه ـ : «أنّه روي عن الصادق عليهالسلام خبر مأثور (١) (*) : أنّ الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه ، وكان
______________________________________________________
«وقال لنا أحمد بن الحسين : وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها ، والتوقيعات بين السطور» (١). وظاهره الاطلاع على تمام ما كتبه الحميري إليه عليه الصلاة والسلام ، هذا.
وأما الدلالة فالمكاتبة تشتمل على حكمين سألهما الحميري منه عليهالسلام :
الأوّل : حكم بيع الوقف الخاص لو لم يجتمع الموقوف عليهم على البيع ، وبيانه : أنّ الحميري روى مرسلا عن الإمام الصادق عليهالسلام جواز بيع الوقف بشرطين :
أحدهما : كونه أصلح من إبقائه ، وثانيهما : اتفاقهم على البيع. فتردّد الحميري في جواز البيع عند فقد شرط الاجتماع. فأجابه عليهالسلام بجواز ذلك.
الثاني : حكم الوقف الذي لا يجوز بيعه أصلا ، فأجاب عليهالسلام بأن ما لا يجوز بيعه هو الوقف على الإمام عليهالسلام.
(١) يحتمل أن يكون هذا الخبر المأثور هو خبر جعفر بن حيّان كما قيل ، أو خبرا آخر مشتملا على نفس المضمون وإن لم يصل إلينا. وحينئذ لو تم سند المكاتبة كشف عن صدور الجملة الأخيرة من رواية ابن حنّان عن الإمام الصادق عليهالسلام.
__________________
(*) كذا في الوسائل نقلا عن الإحتجاج ، لكن فيه «روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور» و«الفقيه» يطلق غالبا على الإمام المظلوم المعصوم موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام. فنفي البعد عن كون ذلك عين رواية جعفر بن حيّان ـ كما في المقابس وغير واحد من الحواشي (٢) ـ ضعيف ، لعدم رواية ابن حيان عن الإمام الكاظم عليهالسلام ، فلاحظ.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٢.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥١ ، حاشية المحقق الأصفهاني قدسسره ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، حاشية المحقق الإيرواني قدسسره ، ج ١ ، ص ١٧٨.