لهم ، باعوا» (١).
والخبر (١) المرويّ عن الإحتجاج : أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان
______________________________________________________
الحاجة ، بل بشرطين :
أحدهما : رضى جميع الموقوف عليهم ، فلا عبرة برضى بعض دون بعض.
وثانيهما : كون البيع خيرا لهم.
ويحتمل في جواب الإمام عليهالسلام ب «نعم» تصديق السائل في جواز البيع عند الحاجة ، لكن بشرطين آخرين ، وعدم كفاية الحاجة التي فرضها السائل ، فإن اجتمعت الحاجة والرضا والخير جاز البيع ، وإلّا فلا.
ويحتمل أن يكون تقريرا لأصل جواز البيع ، فكأنّه عليهالسلام عدل في الجواب إلى أن شرط جواز البيع هو كونه خيرا لهم وأنفع بحالهم من إبقاء الأرض.
وهذا الاحتمال الثاني هو مبنى الاستدلال برواية جعفر بن حيّان على جواز بيع الوقف إن كان أعود من دون تقييده بالحاجة.
(١) معطوف على «رواية ابن محبوب» أي : «وعدا الخبر المروي ...» وهذا الخبر لاشتماله على مضمون الخبر السابق يمكن أن يستدلّ به على جواز بيع الوقف إن كان أنفع. والبحث فيه سندا ودلالة. أما السند فالرواية مكاتبة الحميري قدسسره إلى الإمام الحجة عجّل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا فداه ، رواها أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي قدسسره في الاحتجاج ، وهو يروي عن الحميري بواسطة واحدة. ولو نوقش في ما روي في الاحتجاج مرسلا أمكن التعويل على خصوص توقيعات الناحية المقدسة إلى الحميري بما نقله النجاشي رحمهالله ـ على ما حكاه عنه في المقابس ـ من قوله :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : ٨ ، رواه عن الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ... ، الحديث : ٢٩ ، والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، الحديث : ٦٣٠ ، وتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٣٣ ، الحديث ٥٦٥ ، ونقل جملة منه في الإستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، الباب ٦١ ، الحديث : ٦.