يردّ (١) إلى ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم ، يتوارثون ذلك (٢) ما بقوا وبقيت الغلّة.
قلت (٣) : فللورثة من (٤) قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا (٥) ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال (٦) : نعم ، إذا رضوا كلّهم ، وكان البيع خيرا
______________________________________________________
(١) أي : يرجع الموصى به ـ وهو الثلاثمائة درهم ـ إلى الموقوف عليهم ، وتنضمّ إلى سائر نماءات الموقوفة ، فيقسّم الجميع بينهم.
(٢) المشار إليه هو ما يخرج من الوقف. والتوارث هنا بمعنى استحقاق كل بطن بعد انقراض سابقه ، لا بمعنى تلقّي الملك من السابق.
(٣) هذا السؤال الأخير محلّ الاستشهاد بالرواية على جواز بيع الوقف إن كان أنفع ، والسائل فرض حاجة الموقوف عليهم وعدم كفاية الغلّة لهم كما سيظهر.
(٤) كذا في نسخ الكتاب وكذا في الوسائل والكافي ، ولكنّه في التهذيب «فللورثة قرابة الميت» بدون حرف الجرّ. والمراد بالقرابة هم الموقوف عليهم في صدر الرواية أي أقرباء الواقف من أبيه وامّه ، والمراد بالورثة هم نفس القرابة بناء على خلوّ العبارة من حرف الجرّ. وكذا بناء على ذكر «من» لاحتمال كونها بيانية ، فكأنه قال : لورثة الواقف الذين هم الموقوف عليهم.
نعم بناء على كونها تبعيضية ، فالمراد بقرابة الواقف ما يعمّ البطن الموجود والبطون المتأخرة ، وبالورثة ورثة الميت شرعا كالبطن الحاضر.
(٥) المراد من الحاجة ما ينطبق على الصورة الرابعة أعني بيع الموقوفة وتبديلها بشيء آخر يكون الانتفاع به أزيد مما يعودهم من أصل الوقف فعلا ، لأنّ غرض السائل تكميل نفع الموقوفة إلى حدّ يفي بمؤونتهم ، وهذا الغرض يقتضي أن يكون جواز البيع لأجل التبديل بما هو خير للموقوف عليهم وأنفع لهم.
وسيأتي من المصنف إبداء احتمال آخر ، فلاحظ (ص ٧٧).
(٦) هذا جواب الإمام عليهالسلام ، وهو تجويز البيع ، لكن لا كما فرضه السائل من