ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وامّه؟ قلت : نعم (١). قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئا حتى يوفى (٢) الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم (٣) ما يبقى بعد ذلك.
قلت : أرأيت (٤) إن مات الذي اوصي له (٥)؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته (٦) يتوارثونها ما بقي أحد منهم. فإن انقطع ورثته (٧) ، ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ،
______________________________________________________
(١) أي : نعم ورد في وصية الواقف إخراج ثلاثمائة درهم على كل حال ، سواء بلغت الغلّة آلافا من الدراهم أم كانت خمسمائة درهم.
(٢) يعني : حتى يتم للموصى له ثلاثمائة درهم ، وتصل إليه.
(٣) أي : للقرابة بعد إيفاء الثلاثمائة للموصى له.
(٤) هذا سؤال عن حكم الموصى به لو مات الموصى له ، وأن الدراهم لورثته أو ترجع إلى الموقوف عليهم.
(٥) كذا في نسخ الكتاب والوسائل ، وهو موافق لما في الكافي ، ولكن في التهذيب «اوصى» والأولى ما في المتن.
(٦) أي : لعقب الموصى له الذين أوصى الواقف بإعطاء الثلاثمائة درهم لهم بعد موت الموصى له. والمراد بالتوارث ليس هو الإرث المصطلح ليجري عليه الأحكام المختصة به مثل كون حظّ الذكر ضعف الانثى ، بل المراد به استحقاق الأعقاب ما كان للموصى له بعد موته وإن كان تلقّيهم للموصى به من الموصي لا من الموصى له ، نظير استحقاق البطن اللاحق للعين الموقوفة بعد انقراض البطن السابق ، فإنّه ليس من الإرث المصطلح. ووجه مشابهة هذين ـ أعني الوصية والوقف ـ بالإرث هو توقف استحقاق اللاحق على فقد السابق.
(٧) أي : فإن لم يبق أحد من ورثة الموصى له انقطع حكم الوصية ، فالثلاثمائة درهم لقرابة الواقف من أبيه وامّه الذين اوقفت الأرض عليهم.