وأوصى (١) لرجل ولعقبه (٢) من تلك الغلّة ـ ليس (٣) بينه وبينه قرابة ـ بثلاثمائة (٤) درهم في كل سنة ، ويقسّم الباقي (٥) على قرابته من أبيه ، وقرابته من امّه. فقال عليهالسلام : جائز للّذي أوصي له بذلك (٦).
قلت : أرأيت (٧) إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلّا خمسمائة درهم؟ فقال (٨) : أليس في وصيّته أن يعطى الذي اوصي له من الغلّة
______________________________________________________
ذكر القرابة : أنّ مورد السؤال وقف منقطع ، لا مؤبّد ، فتكون الرواية أجنبية عن بيع المؤبّد إذا كان أنفع. وسيأتي في (ص ٨٠).
(١) تقدّم آنفا بعض محتملات الوصية ، وأن الظاهر عدم إرادة وقف بعض الأرض والإيصاء بمنافع بعضها الآخر. وذلك لدلالة قوله عليهالسلام : «أرأيت إن لم تخرج من غلّة تلك الأرض التي وقفها» على أن تمام الأرض موقوفة.
(٢) المراد بالعقب مطلق الوارث لا خصوص الأولاد ، وذلك بقرينة قوله عليهالسلام : «لورثته يتوارثونها» أعم من أن يكون الوارث ولدا أو غيره.
(٣) يعني : أنّ الرجل الموصى له ليس من القرابة التي وقفت عليهم الأرض.
(٤) متعلق ب «أوصى» فالمال الموصى به ثلاثمائة درهم في كل سنة من منافع الأرض يجب إعطاؤها للرجل.
(٥) يعني : ما بقي من الغلة بعد إخراج ثلاثمائة درهم منها.
(٦) أي : بثلاثمائة درهم ، وجواب الإمام عليهالسلام إمضاء لإنشاء الواقف وتنفيذ لوصيته ، ولعلّها كانت شرطا في الوقف كما تقدّم آنفا.
(٧) كأنّ السائل تعجب من تنفيذ هذه الوصية من جهة أن استحقاق الموصى له للثلاثمائة درهم ـ على كل حال ـ قد يوجب النقص في حصة الموقوف عليهم ، كما إذا كان تمام الغلّة خمسمائة درهم ، فنصيب كل واحد منهم من المائتين الباقيتين قليل جدّا.
(٨) يعني : فقال الإمام عليهالسلام ـ لإزالة تعجب السائل ـ بلزوم العمل بالوصية النافذة.