وقف غلّة (١) له على قرابته (٢) من أبيه ، وقرابته من أمّه ،
______________________________________________________
الواقف ـ مقدار ثلاث مائة درهم من عوائد الموقوفة لرجل ما دام حيّا ، ولعقبه بعد موته ، بأن قال : «هذه الأرض وقف على قرابتي ، وشرطت عليهم إعطاء ثلاث مائة درهم ـ بعد موتي ـ لزيد ثم لعقبه».
فالمراد بالوصية هنا الشرط على الموقوف عليهم بإعطاء شيء للرجل معلقا على موت الواقف ، بحيث تكون نماءات الوقف بتمامها ملكا للموقوف عليهم قبل موت الواقف ، وكذلك تكون لهم ولورثتهم بعد انقراض ذلك الرجل وعقبه.
وليس المراد بالوصية هنا معناها المعهود من العقد المستقل ليشكل بأن الوصية إن كانت بعد اجتماع شرائط الوقف فهي باطلة ، لعدم بقاء المال على ملك الموصي حتى يصح الإيصاء به. وإن كانت قبلها صحّت وبطل الوقف.
كما أن الظاهر عدم إرادة الاستثناء من الوقف ، بأن يستثني الواقف مقدارا من منفعة الوقف لنفسه ثم أوصى به لذلك الرجل ، كأن يقول : «وقفت هذه الأرض على قرابتي واستثنيت من علّتها ثلاث مائة درهم» إذ لو كان كذلك لزم دخول الدراهم في ملك ورثة الواقف بعد انقراض الموصى له. مع أنه عليهالسلام جعلها للموقوف عليهم.
(١) قال الشهيد قدسسره : «المراد بالغلّة هنا أرض الغلّة ، فحذف المضاف للعلم به» (١).
ويشهد له قوله السائل في السؤال الثاني : «أرأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها» لرجوع الضمير إلى الأرض لا إلى الغلّة.
وكذا قوله عليهالسلام في جواب السؤال الثالث : «يردّ إلى ما يخرج من الوقف» فيكون المراد بالموصول الغلّة ، وبالوقف نفس الأرض.
(٢) استفاد العلّامة وغيره من اقتصار السائل ـ في مقام حكاية الوقف ـ على
__________________
(١) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٨.