«قال : سألت (١) أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
______________________________________________________
إحراز وثاقته ، والعمدة وقوع ابن محبوب في السند ، وهو مجد عند من يرى كفاية صحة الطريق إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مطلقا سواء روى عن مجهول بلا واسطة أو معها كما في المقام ، لأن ابن محبوب يروي عن علي بن رئاب ، وهو عن جعفر. فيحكم باعتبار الخبر حينئذ. ولعلّه لهذا وصفه العلّامة المجلسي التقي قدسسره بالقوي كالصحيح (١).
لكن المبنى محلّ تأمل ، كما تعرضنا له في شرح الكفاية ، فراجع (٢). ولعلّه عدّه ولده العلّامة من المجهول (٣).
وأمّا الشهرة العملية الجابرة لضعف السند فغير محققة في المقام بناء على ذهاب الأكثر إلى المنع مطلقا.
وأمّا الدلالة فالرواية تشتمل على فقرات متعددة ، وهي غير صافية من الإشكال كما سيأتي التعرض لجملة منها ، ولا بد من توجيهها بما لا يخالف القواعد ، كما تصدى غير واحد له ، فراجع (٤).
والغرض من نقلها الاستدلال بالسؤال الأخير المتكفل لحكم بيع الوقف عند الحاجة ، وتجويزه عليهالسلام له بشرطين :
أحدهما : رضا الموقوف عليهم بأجمعهم.
وثانيهما : كون البيع خيرا لهم من إبقائه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) هذا هو السؤال الأوّل ، ولعلّ مراد السائل : أنّ الواقف وقف أرضا مزروعة على قرابته من أبويه ، وشرط في صيغة الوقف : أن يعطي الموقوف عليهم ـ بعد موت
__________________
(١) روضة المتقين ، ج ١١ ، ص ١٥٨.
(٢) منتهى الدراية ، ج ٨ ، ص ١٤٥.
(٣) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٠٦.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٠ و ٥١.