على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز. كما يقال : إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبع. وهذا (١) ممّا لا يقول به أحد (*).
ويحتمل أيضا (٢) أن يراد من «الخير» خصوص رفع الحاجة التي
______________________________________________________
(١) أي : جواز بيع الوقف ـ إن كان فيه مصلحة ـ لا يقول به أحد ، فلا وجه للعمل بهذا الخبر المخالف للإجماع.
(٢) يعني : كما يحتمل إرادة مطلق النفع ـ كما تقدم في الوجه الثاني ـ فكذا يحتمل ... الخ ، وهذا هو الوجه الثالث ، وحاصله : أن الخير ـ بقرينة السؤال ـ يمكن أن يراد به رفع الحاجة المفروضة في كلام السائل ، فيكون المسوّغ للبيع حينئذ رفع حاجة الموقوف عليهم ، لا كون البيع أعود لهم ، فيكون ظاهر الرواية غير مطابق للدعوى ، فلا يمكن الاستدلال بها عليه.
وبعبارة اخرى : يحتمل في قوله عليهالسلام : «وكان خيرا باعوا» ـ من جهة كونه مسبوقا بالسؤال عن حكم حاجة الموقوف عليهم وعدم كفاية غلّة الموقوفة لمئونتهم ـ إرادة رفع الحاجة المفروضة في كلام السائل ، لا زيادة المنفعة. فكأنّه عليهالسلام قال : «وكان البيع وافيا بالحاجة باعوا» وهذه الحاجة محتملة لأمرين :
أحدهما : أن يكون احتياج الموقوف عليهم إلى نفس ثمن الموقوفة ليصرف في شئونهم ، فيكون تجويز البيع ناظرا إلى كون التصرف في نفس الثمن أنفع ـ في رفع الحاجة ـ من إبقاء العين والانتفاع بالغلّة غير الوافية لهم. وبناء على هذا الاحتمال تصلح الرواية للاستدلال بها في الصورة الخامسة الآتية ، وهي البيع لرفع الحاجة.
__________________
(*) لا يخفى أن مخالفة الإجماع كافية في رفع اليد عن الظهور فضلا عن إسقاط الاحتمال. فحملها على معنى لا يقول به أحد ثم طرحها لأجله أمر غريب (١).
__________________
(١) حاشية المحقق الإيرواني قدسسره ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، حاشية العلّامة السيد الاشكوري قدسسره ، ص ١٦٣