يلاحظه الفاعل (١) ليكون منشأ لإرادته (٢). فليس (٣) مراد الإمام عليهالسلام بيان اعتبار ذلك (٤) تعبّدا ، بل المراد بيان الواقع (٥) الذي فرضه السائل ، يعني : إذا كان الأمر
______________________________________________________
وبناء على هذا الاحتمال يجوز بيع الوقف بمجرّد اقترانه بالمنفعة. وهذا مخالف للإجماع ، لعدم التزامهم بكفاية مطلق النفع في البيع ، وإنّما يقع البحث في جواز البيع إن كان أنفع بعد وجود النفع فيه وعدمه ، هذا.
فإن قلت : يمكن منع احتمال إرادة مطلق الخير والنفع من قوله عليهالسلام : «خيرا لهم» وذلك بقرينة سبق السؤال عما إذا كان البيع أصلح ، فالمتحصل من الجواب إناطة الجواز بكون البيع أنفع من تركه ، وعدم كفاية مطلق الخير الموجب لحدوث إرادة البيع واختياره على تركه.
وعليه ينطبق جوابه عليهالسلام على ما نحن فيه من جواز بيع الوقف إن كان أنفع.
قلت : لا سبيل لمنع الاحتمال المزبور ، إذ كما يمكن جعل كلمة «الأصلح» قرينة على المراد من الخير ، فكذا العكس أي قرينية «الخير ومطلق النفع» على ما يراد من «الأصلح» ويكون الجواب حينئذ واردا مورد السؤال ، وليس أجنبيّا عنه.
وعليه فلا شاهد لسدّ باب الاحتمال المزبور ، وهو موجب لطرح الخبر ، لمخالفته للإجماع.
(١) يعني : أن فاعل الفعل الاختياري ـ من بيع وغيره ـ يلاحظ مطلق النفع ، فيقدم على العمل.
(٢) أي : لإرادة الفاعل والعامل ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل ، أو إلى المفعول وهو «الفعل» المستفاد من كلمة «الفاعل».
(٣) هذا نتيجة احتمال إرادة مطلق النفع.
(٤) أي : اعتبار مطلق النفع الموجب لاختيار فعل شيء على تركه.
(٥) يعني : مفروض السؤال هو كون بيع الوقف ذا مصلحة بالنسبة إلى تركه.