لأنّ الاقتصار (١) في مقام الحكاية لا يدلّ على الاختصاص (٢) ، إذ يصحّ أن يقال في الوقف المؤبّد : إنّه وقف على الأولاد مثلا (٣). وحينئذ (٤) فعلى الإمام عليهالسلام
______________________________________________________
وحيث كان الاقتصار متعارفا في كلا قسمي الوقف ، أمكن التمسك بالإطلاق الناشي من ترك الاستفصال ، إذ لو اختلف حكم الوقف المنقطع ـ في جواز البيع عند الحاجة ـ عن المؤبد كان المناسب أن يكلّف السائل تعيين كون الوقف المزبور موقتا أو مؤبّدا. ولمّا لم يستفصل الإمام عليهالسلام وبيّن الحكم بقوله : «نعم إذا رضوا كلّهم وكان خيرا لهم باعوا» كشف عن اتّحاد قسمي الوقف في جواز البيع إن كان خيرا للموقوف عليهم.
وهذا الجواب أفاده المحقق الثاني ، وارتضاه جمع منهم صاحب المقابس ، فقال : «ويحتمل أن يكون السكوت عن المرتبة الأخيرة العامة إحالة على ظهورها ، أو لعدم تعلق غرض في أوّل السؤال بذكرها. ومثل ذلك شائع في الاستعمال. ولمّا كانت حكاية الحال محتملة ، وترك الاستفصال في الجواب ، كان دليلا على العموم ، كما تقدّم عن المحقق الكركي. وليس ببعيد وإن كان ظاهر اللفظ يساعد الأوّل ، وهو الانقطاع» (١).
(١) أي : اقتصار السائل ـ في مقام حكاية صورة الوقف ـ لا مقام جعل الوقف وإنشائه ، إذ لو اقتصر الواقف على خصوص قرابة الأبوين في الإنشاء كان منقطعا.
(٢) أي : اختصاص الوقف بالقرابة وأعقابهم حتى يكون وقفا منقطعا.
(٣) من دون إضافة قوله : «فإذا انقرضوا فهو للفقراء مثلا» فعدم التصريح بمن يوقف عليه بعد الأولاد غير قادح في كون الوقف مؤبّدا.
(٤) يعني : فحين عدم دلالة حكاية صورة الوقف على الاختصاص ، فلو كان جواز البيع مختصا بالمنقطع كان المناسب أن يستفصل الإمام من السائل : أن المسؤول
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٠ ؛ جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٠.