أن يستفصل إذا كان بين المؤبّد وغيره فرق في الحكم ، فافهم (١).
وكيف كان (٢) ففي الاستدلال بالرواية ـ مع ما فيها من الإشكال (٣) ـ
______________________________________________________
عنه موقت أو مؤبّد ، مع أنّه عليهالسلام لم يستفصل.
(١) لعلّه إشارة إلى أنّه لا مورد في الخبر للاستفصال ، لظهور قوله عليهالسلام : «يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة» في كون السؤال عن الوقف المؤبّد.
ويمكن تأييده بأنّ السؤال مسوق لحكم ما جعله الواقف للموصى له ، لا لحكم الوقف ، فلا مجال لاستظهار تعيين المؤبّد من إطلاق الحكاية.
أو إشارة إلى عكس ما ذكر ، بأن يقال : إن ظاهر الحكاية هو حكاية تمام الواقعة ، وأنّ الموقوف عليهم هم القرابة ، وبعد هذا الظهور في الانقطاع لا محلّ للاستفصال ليكون تركه دالّا على عموم الجواب.
(٢) يعني : سواء أمكن التفصّي من شبهة اختصاص الخبر بالوقف المنقطع ، أم لم يمكن ، فإنّ الاستدلال بها على الصورة الرابعة مشكل ، لما عرفت من الوجوه الثلاثة ، مضافا إلى إشكالين آخرين ، وهما ما ذكره في المقابس من الجمع بين الوقف والوصية ، وإعراض الجل أو الكل عنه.
(٣) هذا إشارة إلى الإشكال المذكور في المقابس ، وهذا لفظه :
«ثم الظاهر من الوقف هو الوقف المعروف ، فقوله : ـ أوصى لرجل ... الخ ـ يدلّ على أنّ استحقاق ذلك الرجل بطريق الوصية الجارية بعد موت الواقف ، ويلوح من قوله : ـ ويقسّم الباقي ـ في موضعين : أنّ استحقاق القرابة أيضا على هذا الوجه.
فإن كان الوقف قد استكمل شرائطه فكيف حكم عليهالسلام بإمضاء الوصية؟ وإن لم يستكمل شرائطه أصلا امضيت الوصية وبطل الوقف ، ورجع رقبة الأرض ومنافعها الخارجة عن الوصية ميراثا ، ولم يثبت فيه حكم توارث القرابة لغلّتها دائما.
وإن كان الوقف معلّقا على الموت كان باطلا أيضا.