على (١) جواز البيع بمجرّد الأنفعية إشكال (٢) ، مع عدم الظفر بالقائل به (٣) ، عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة (٤).
______________________________________________________
وإن وقع مطلقا ولم يحصل إقباض ، فأوصى ثم أقبض لها القرابة ، فإن كان الإقباض فسخا للوصية مضى الوقف وبطلت الوصية. وإن لم يكن فسخا فكيف يمكن الجمع بين الأمرين معا؟ فالحديث موضع إعضال وإشكال.
ويخطر بالبال في حله وجوه :
الأوّل : أن يراد بالوقف الوصية ، ولا يجب تقدير المضاف حينئذ ، ولا حاجة إلى الحمل على الدوام ، لتعلق الوصية بالمنفعة والمنقطع بلا إشكال. ولمّا أوصى بدوام انتفاع القرابة من منافع تلك الأرض ـ وظاهره أنّ القسمة بالسوية لا على النص المعتبر في الإرث ـ سمّى ذلك بالوقف ، ولوّح بعد ذلك بما يقتضي كونه على وجه الوصية. وحينئذ يرتفع الإشكال المذكور» ثم أجاب قدسسره بوجوه اخر ، فلاحظ (١).
(١) متعلق ب «الاستدلال».
(٢) مبتدء مؤخر لقوله : «ففي الاستدلال» فكأنّه قال : «وكيف كان فإشكال في الاستدلال».
(٣) أي : بالجواز ، وهذا وجه رابع في الجواب عن الاستدلال بالرواية ، وحاصله : أنّه بعد الغض عن الإشكالات المتقدمة ـ وتسليم ظهورها في جواز البيع بمجرد الأعودية ـ تكون الرواية معرضا عنها ، لعدم الظفر بمن قال بمضمونها ، فمن جهة الإعراض لا يمكن الاستناد إليها.
(٤) تقدّمت عبارته في (ص ٥٨) وتقدّم وجه عدم ظهورها في جواز بيع الوقف المؤبّد.
وقيل أيضا بعدم دلالة عبارته على ذلك أصلا ، لأنّها ناظرة إلى حكم الوقف
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٠.