فيه على ما شاء.
______________________________________________________
بالبطن الموجود ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به.
وتوضيحه : أن ما ذكر في عنوان الصورة الرابعة ـ من جواز البيع إن كان أعود أو أدرّ أو أنفع ـ وما استدل به عليه وهو خبر جعفر بن حيّان والمكاتبة ، يقتضيان اختصاص الثمن بالبطن الموجود. أمّا ظهور عنوان المسألة ـ كما مرّ في مثل عبارة النزهة ـ فلأنّ العائدة ـ كما قيل ـ هي المنفعة المالية التي تعود إلى الشخص ، فمعنى «كون البيع أعود» كونه أكثر فائدة من المنفعة التدريجية بالغلّة ونماء الوقف. ومن المعلوم أن صدق «البيع أعود» منوط بما إذا جاز للبطن البائع صرف الثمن في مئونة نفسه ، لا بأن يبدل الوقف بما يكون فائدته أزيد من فائدة المبدل.
وأمّا ظهور الدليل في اختصاص الثمن بالبطن الموجود فلدلالة خبر جعفر على تجويز البيع ـ مع حاجة الموقوف عليهم ـ في رفع حاجتهم ، بصرف نفس الثمن (*).
وكذا المكاتبة ، فإنّه عليهالسلام جعل حقّ البيع لهم ، وظاهره تملكهم للثمن. ولم يستفصل عليهالسلام ـ في ترخيص البيع ـ عن أن حصة البعض مما يمكن بقاء بدله بعد البيع وانتفاع البطون اللّاحقة به أم لا. وحيث إن الثمن في صورة تعذر انتفاع البطون يكون ملكا طلقا للبائع ، فكذا في صورة إمكان انتفاعهم ، لاتحاد حكم البيع.
والحاصل : أن مقتضى عنوان المسألة والدليل عليه اختصاص الثمن بالبطن الموجود. وهذا مخالف لما تقدم في الصورة الاولى من أن الموقوفة ملك فعلي للموجود ،
__________________
(١) إلّا أن يقال : إن الاحتياج ـ الذي هو ربما يكون قرينة على كون البيع لرفع حاجتهم المتوقف على صرف الثمن في مصالح البطن الموجود ـ مفقود في المكاتبة ، بل هي مسوقة لبيان جواز البيع مجتمعين ومتفرقين ، ولا إطلاق لها بالنسبة إلى صرف الثمن في البطن الموجود.