لمئونة سنة (١) الموقوف عليهم ، كما لا يخفى. وهذا (٢) أقلّ (٣) مراتب الفقر الشرعي. والمأخوذ (٤) في عبائر من تقدّم من المجوّزين اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة ، وبينها وبين مطلق (٥) الفقر عموم من وجه ، إذ قد يكون فقيرا (٦) ولا يتفق له حاجة شديدة ، بل مطلق (٧) الحاجة ،
______________________________________________________
(١) تقييد عدم كفاية الغلّة ب «السنّة» إمّا لأنّ المتعارف عند الناس ملاحظة فقرهم وغناهم بالنسبة إلى قصور المال عن مئونة السنة ، ووفائه بها. وإمّا لأنّ سياق كلام السائل يعطي عدم كفاية غلّة الأرض إلى حصول غلّة اخرى من نفس تلك الموقوفة ، ولعلّها لم تغل أكثر من مرة في كل سنة.
(٢) أي : عدم كفاية غلّة الأرض لمئونة سنة أهل الوقف يجعلهم فقراء ، فيجوز لهم بيع الوقف.
(٣) التعبير بالأقل لأجل كون عدم وجدان مئونة سنة كاملة ـ فعلا أو قوة ـ موجبا للخروج من عنوان «الغنى» إلى عنوان «الفقر» ، وحينئذ فأشدّ مراتب الفقر هو أن لا يملك مئونة يوم واحد.
(٤) مبتدء ، خبره «اعتبار» يعني : أن ظاهر الرواية لا ينطبق على العنوان الوارد في كلمات المجوزين ، وهو الحاجة أو الضرورة الشديدة. ووجه عدم الانطباق ما سيذكره من كون النسبة بين الحاجة والفقر عموما من وجه.
(٥) التعبير ب «مطلق الفقر» لأجل أن الفقير وإن كان محتاجا ، لكن بمطلق الحاجة لا بالحاجة المطلقة التي هي الشدة والضرورة ، والمفروض تجويز البيع لمطلق الفقر ، لا للمرتبة الشديدة منه حتى يتّحد مع المضطرّ.
(٦) هذا مورد افتراق الفقر عن الحاجة الشديدة ، بصدق «الفقر» دون الحاجة الشديدة.
(٧) معطوف على «حاجة شديدة» فلا يتفق للفقير مطلق الحاجة حتى يتحد مع مطلق الفقر ويجوز بيع الوقف حينئذ. وعليه فما جوّزه الفقهاء لم يدل عليه خبر