على حسب ما يشترط (*).
______________________________________________________
بالضريبة التي يجعلها الظالم ، أو خراب الموقوفة ، أو خروجها عن حيّز الانتفاع ، أو وقوع الفتنة بين أربابه ، ونحو ذلك ، فكلّ منها مصلحة خاصة مجوّزة للبيع بدون الشرط.
__________________
(*) لا يخفى أنّ المصنف قدسسره جمع في عنوان هذه الصورة السادسة بين كلام العلّامة والشهيد ، ولذلك لم يقيد جواز الشرط ب «شراء غيره بثمنه».
وبيانه : أنّ المواضع التي وردت في عبارة القواعد ـ كزيادة الخراج والخراب وقلة النفع ـ لو جاز اشتراط بيع الوقف فيها كان الغرض تبديل الوقف بعين اخرى ، كما هو حال البيع بطروء هذه الحالات بدون الشرط.
ولكن الشهيد قدسسره ـ في عبارته المذكورة في المتن ـ عنون هذه الصورة بشرط البيع عند الحاجة أو الفتنة ، وأهمل قيد «شراء البدل» لوضوح أن جواز البيع لسدّ حاجة أرباب الوقف غير مشروط بالتبديل على ما سبق في الصورة الخامسة ، ولعلّه لهذا قال : «وفي شراء بدله في هذه المواضع نظر ، من أنّه أقرب إلى التأبيد ، وهو خيرة ابن الجنيد ، ومن زوال المتعلّق ، وهو قول الشيخ» (١).
والحاصل : أنّ المصنف لأجل تعميم العنوان للبيع عند الحاجة ـ أو لمصلحة اخرى كالفتنة والخلف بين الموقوف عليهم ـ أسقط القيد المأخوذ في عبارتي الإرشاد والقواعد من وجوب تبديل الوقف بغيره. وهذا لا ينافي وجوب صرف الثمن في شراء البدل في بعض المواضع ، رعاية لحق البطون.
وعليه فما في كلام الفقيه المامقاني قدسسره من «أنّ مراد المصنف ليس تجويز البيع بالشرط مطلقا ، ولو بدون التبديل ، بل المقيّد به ، وذلك بقرينة قوله بعد أسطر : ـ ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه ، وأما تبديله بوقف
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩.