أو إذا كان فيه (١) مصلحة البطن الموجود ، أو جميع (٢) البطون ، أو عند (٣) مصلحة خاصة (٤)
______________________________________________________
وكيف كان فالأقوال في المسألة أربعة :
الأوّل : نفوذ الشرط وجواز البيع ، ذهب إليه العلّامة في الإرشاد (١) ، والشهيدان (٢) ، وهو مختار المصنف قدسسره وجماعة كأصحاب مفتاح الكرامة والمقابس والجواهر قدسسره.
الثاني : الإشكال في صحة هذا الشرط كما هو صريح القواعد.
الثالث : تفصيل المحقق الثاني بين كون الشرط عروض المسوّغ للبيع فيجوز ، وبين مطلق المصلحة فلا يجوز (٣).
الرابع : فساد الشرط ، وعدم جواز البيع بحال ، كما هو مذهب المانع عن بيع الوقف مطلقا أو في خصوص المقام ، بزعم منافاة هذا الشرط لمقتضى الوقف وحقيقته ، أو مخالفته للكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) أي : في البيع ، فقد يكون البيع والتبديل مصلحة لخصوص البطن الموجود ، وقد يكون مصلحة لجميع البطون ، كما إذا قال : «وقفت الدار على أن تباع إن كان بصلاح خصوص الموجودين».
(٢) كما إذا قال : «وقفت الدار وشرطت بيعها إن اقتصته مصلحة جميع البطون ، فلا يجوز البيع لو كان خيرا للبطن الوجود خاصة».
(٣) معطوف على قوله : «عند الحاجة».
(٤) في قبال مطلق المصلحة المفروض في قوله : «إذا كان فيه مصلحة» والمراد بالمصلحة الخاصة ما ورد في كلمات العلّامة والشهيد قدسسرهما من تضرر الموقوف عليهم
__________________
(١) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٥.
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٥٢.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٣.