الدفن إلى حين ظهوره كسائر الحقوق ، وفي ظاهر الخلاف (١) الإجماع عليه ، وهو أحوط ، وإن كان الأظهر ما اختاره الماتن وجماعة من القدماء والمتأخّرين من أنّه ( يقسم في الفقراء ) والمساكين ، إمّا مطلقا ، كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس والمسالك (٢) وعن المفيد والديلمي وابن زهرة والحلي والقاضي والكيدري (٣) ، وبالجملة الأكثر ، بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف كما في النكت (٤).
أو مقيداً بفقراء بلد الميت ومساكينه ، كما في اللمعة في هذا الكتاب والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخُمس (٥).
وذلك لما مرّ (٦) من النصوص الصحيحة الدالّة على أنّه من الأنفال ، فدلّت على جواز صرفه فيهم ، إن لم يدلّ على ما هو أعمّ من ذلك ، بناءً على القول بتحليلهم الأنفال للشيعة في زمان الغيبة ، كما هو المشهور ، على ما صرّح به في الروضة (٧).
مضافاً إلى ما نبّه عليه في الكفاية (٨) بعد اختياره هذا القول ، تبعاً
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٣.
(٢) الشرائع ٤ : ٤٠ ، التحرير ٢ : ١٧١ ، القواعد ٢ : ١٨٠ ، الإرشاد ٢ : ١٢٦ ، الدروس ٢ : ٣٧٧ ، المسالك ٢ : ٣٣٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٠٦ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٤ وحكاه عن ابن زهرة وابن إدريس والكيدري في غاية المراد ٣ : ٥٩١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٥٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، الخلاف ٤ : ٢٣ ، غاية المراد ٣ : ٥٩١.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٩٠ ، الدروس ١ : ٢٦٤.
(٦) راجع ص : ٤٠٨.
(٧) الروضة ٢ : ٨٥.
(٨) الكفاية : ٣٠٧.