قال : « نعم » (١).
( وهي ) وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّها ( في حكم خاصّ ) واردة ، ففي الاستدلال بها على الكلّية تعسّف ، فإنّه لا يلزم من تسويغه عليهالسلام بيع القطعة من الدار بعد العشر الحكم بموته حينئذٍ ، فإنّ الغائب يمكن للحاكم أن يبيع ماله للمصلحة ، فكيف بالإمام عليهالسلام؟
مع أنّ الرواية تضمّنت أنّ بائع الدار ادّعى كونها ملكاً له من دون منازع له في هذه المدّة الطويلة ، فجاز كون تسويغ البيع لذلك ، وإن بقي الغائب على حجته ، ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدّة ؛ لاحتمال كونه من باب الاحتياط ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٢) ، هذا.
مع أنّها غير مكافئة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه عديدة ، منها : ندرة القائل بها ، إذ لم يحك إلاّ عن المفيد (٣) في قوله المشهور : من الانتظار إلى تلك المدّة في بيع عقاره خاصّة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملاءة ، وضمانهم لها على تقدير ظهوره ؛ مستنداً في الشقّ الأوّل : إلى الصحيحة المتقدمة.
( وفي ) الثاني : إلى ما في رواية ( ثالثة ) (٤) من أنّه ( يقسمه ) أي المال ( الورثة إذا كانوا ملاء ) فإذا جاء ردّوه عليه ( و ) ليس ( فيها ضعف ) أيضاً كما ذكره الماتن ، بل هي موثقة ، ولكنّها لما قدمناه من الأدلّة غير
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٤ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٩ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ٧ ، بتفاوت.
(٢) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٦.
(٣) المقنعة : ٧٠٦.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٥ / ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٨ ، التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٠ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ٨.