مكافئة من وجوه عديدة ، فلتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأوّل ، بحملها على القسمة بعد الطلب في مدّة الأربع سنين ، ورفع اليد عن مفهوم الشرط ، أو يحمل على الاستحباب.
( وقال ) الشيخ ( في ) المبسوط و ( الخلاف ) وتبعه القاضي وابن حمزة والحلي والفاضلان وكثير من المتأخّرين (١) ، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة (٢) : إنّه لا يورث ( حتى يمضي ) له من حين ولادته ( مدّة لا يعيش مثله إليها ) عادة.
( و ) لا ريب أنّ هذا ( هو ) ال ( أولى في الاحتياط ، وأبعد من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة ) المرجوحة بالإضافة إلى الأُصول القطعيّة التي منها أصالة بقاء الحياة السابقة ، وعدم دخول التركة في ملك الورثة ، ولا دليل لهم عليه سواها ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة ، فقال : وليس به رواية صريحة ، وما ادّعي له من النصوص ليس دالاًّ عليه (٣).
ولعل مراده من النصوص المدّعى دلالتها النصوص الواردة في مال مجهول المالك ، كالصحيح : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليهالسلام وأنا جالس ، فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأُجرة ، ففقدناه ، وبقي له
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٢٥ ، الخلاف ٤ : ١١٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٦٥ ، ١٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٩٨ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٤٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٦٧ ؛ الإيضاح ٤ : ٢٠٦ ، الدروس ٢ : ٣٥١ ، المقتصر : ٣٦٨.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٤٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٥٣٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٩١.
(٣) الروضة ٨ : ٤٩.