من أجره شيء ، فلا نعرف له وارثاً ، قال : « فاطلبوه » قال : وقد طلبناه فلم نجده ، قال : فقال : « مساكين » وحرّك يديه ، قال : وأعاد ، قال : « اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به : إن جاء طالب أن يدفع إليه » (١) ونحوه غيره (٢).
والمدّعي دلالتها عليه الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح والفاضل المقداد في التنقيح (٣) ، وهو الظاهر من الكليني والشيخ وغيرهما من المحدّثين (٤) ، حيث ساقوها في أخبار باب مال المفقود.
ووجه عدم دلالتها ما أشار إليه في الكفاية (٥) ، من اختصاصها بمن لا يعرف له وارث ، ولا يشمل لمن له وارث ، كما هو مفروض المسألة ، ولذا لم يستدلّ بها أكثر أصحابنا ، بل صرّح جمع ومنهم شيخنا المتقدم ذكره بعدم دلالتها ، وربما كان الوجه في توهّم دلالتها ما ذكره المولى الأردبيلي رحمهالله فقال بعد الاستدلال بها ـ : وهذه الأخبار وإن لم تكن في الميراث ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره من الحقوق (٦).
وهو كما ترى ، فإنّ الظهور المدّعى إن كان مستنداً إلى الأصل فهو
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٣ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٣٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٦ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠١ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ١٠.
(٣) المختلف : ٧٤٩ ، الإيضاح ٤ : ٢٠٦ ، التنقيح ٤ : ٢٠٧.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٦ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ ، وانظر الوسائل ٢٦ : ٢٩٦.
(٥) الكفاية : ٢٩١.
(٦) مجمع الفائدة ١١ : ٥٤٠.