قال بعض الفقهاء : فيه دلالة على أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولو صح بغير ولي لم يكن لمخاطبة الولي بهذا الخطاب فائدة.
والعضل : المنع من التزويج ثم كثر حتى قيل : عضل الرجل امرأته إذا ضارها ؛ لأن مضارته إياها منع لها مما ينبغي عنده.
وأما قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [سورة البقرة آية ٢٣١]. فالأجل هاهنا مقاربة الخروج من العدة ، أي : إذا طلقتموهن تطليقة أو تطليقتين فقاربن الخروج من العدة فأمسكوهن بمعروف ، أي : إن أردتم حينئذ مراجعتهن فراجعوهن وأمسكوهن بجميل من الفعل أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن فيتزوجن.
ومثل الأول : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) [سورة البقرة آية ٢٣٥]. والعزم : إيجابك فعل الشيء على غيرك أو على نفسك ، ويقال : عزمت عليك لتفعلن ، وقد وصف الله به ، فقيل : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وهو مفارقة للإرادة عند أبي علي رضي الله عنه ؛ لأنك تريد خروج زيد ولا يجوز أن تعزم على خروجه. والعزم أيضا يصح على الإرادة ولا يجوز أن تريد الإرادة.
الثامن : قوله تعالى : (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) [سورة الشورى آية ١٤]. لأن لا يعذب هذه الأمة بعذاب الاستئصال لأنزل بهم العذاب ، والكلمة : الساعة ، وهو قوله : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ) [سورة القمر آية ٤٦]. والأجل المسمى هو الساعة أيضا ، فكأنه قال : فلو لا أني جعلت موعد الانتقام منكم الساعة لانتقمت منكم الآن.
وقال الله تعالى لهم : (ذلِكَ خَيْرٌ) [سورة الأعراف آية ٢٦]. قالوا أنزل : (عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [سورة الأنفال آية ٣٢].