تشويش ، فقول شيخنا قدسسره بعد نقل كلامه : إنّه قريب (١). غريب.
وللشهيد رحمهالله احتمال آخر في الذكرى ، وهو أنّ المكارين يتمّون ما داموا متردّدين في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافةً قصّروا ، قال رحمهالله : ولكن هذا لا يختص بالمكاري والجمّال بل كلّ مسافر ، ولعلّ ذلك مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمّم وجوب القصر على كلّ مسافرٍ ولم يستثن أحداً (٢). انتهى.
ولا يذهب عليك أنّ ذكر مثل هذا الاحتمال لا يليق في كتب الاستدلال ، ونسبة الاستناد إلى ابن أبي عقيل كذلك.
وفي المختلف قال العلاّمة بعد نقل كلام الشيخ : والأقرب عندي حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصّرا (٣).
ولا يخفى أنّ هذا أغرب من قول الشهيد ؛ لأنّ صريح الروايتين : إذا جدّ بهما السير ، والإقامة ضدّ ذلك.
وفي شرح الإرشاد حملهما جدّي قدسسره على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقّق الكثرة (٤). وبُعْده ظاهرٌ ، ولعلّ احتمال الحمل على الظاهر من الخبرين وهو التقصير مع الجدّ في السير لحصول المشقّة ممكن ، إن لم يثبت ما قاله أمين الإسلام محمّد بن يعقوب (٥). والله تعالى أعلم.
وأمّا الأخبار الأُخر فما ذكره الشيخ في توجيهها غير واضح :
__________________
(١) مدارك الأحكام ٤ : ٤٥٦.
(٢) الذكرى : ٢٥٨.
(٣) المختلف ٢ : ٥٣١.
(٤) روض الجنان : ٣٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٧.