القائل ، فليتأملّ.
وأمّا الثاني : فهو واضح الدلالة على غير مطلوب الشيخ ؛ لأنّ مقتضاه أنّ إقامة ما دون العشرة توجب الصيام والتمام ، والخبر الأوّل دالّ على أنّ الخمسة فما دونها تقتضي التقصير نهاراً والإتمام ليلاً ، وتوجيه الشيخ مقتضاه وجوب الإتمام إذا تحقّقت إقامة خمسة أيّام فما دونها.
ثمّ إنّ مفاد الرواية المبحوث عنها اعتبار إقامة أكثر من عشرة ، والأولى مفادها العشرة.
ثمّ إنّ الروايتين كما ترى ظاهرتان في اعتبار إقامة العشرة والأكثر ، وقد ألحق الشهيد في الدروس العشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين (١). ولا أعلم وجهه.
أمّا إلحاق المحقّق (٢) والعلاّمة (٣) ومن تابعهما (٤) العشرة المنويّة في غير البلد فقد احتمل شيخنا قدسسره أن يكون استنادهم إلى رواية يونس المذكورة (٥).
وأنت خبير بأنّ رواية ابن سنان أيضاً متناولة ، إلاّ أن يدّعى ظهور البلد في بلد المكاري ونحوه.
وفيه : أنّ ظاهر رواية الصدوق أنّ البلد غير بلد المكاري ، وعلى كلّ حال ، فالخبران عرفت حالهما ، وعلى توجيه العلاّمة في المختلف يمكن دعوى عدم الفرق بين بلده وغيرها بل يدخل فيه كلّ ما يقطع السفر ، لكن
__________________
(١) الدروس ١ : ٢١٢.
(٢) المختصر النافع : ٥١.
(٣) القواعد ١ : ٥٠.
(٤) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٧٣.
(٥) مدارك الاحكام ٤ : ٤٥٣.