اليوم أخرج أو غداً أخرج واستتمت شهراً فأتمّ ».
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام ، قال : « فليتمّ الصلاة ، وإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليَعُدّ ثلاثين يوماً ثم ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة » فقال ( له محمد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمساً؟ قال : « قد قلت ذلك » قال أبو أيّوب ، فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال : ) (١) « لا ».
قال محمّد بن الحسن : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام لمن يريد المقام (٢) خمسة أيّام يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولاً على الاستحباب. والثاني أن يكون مخصوصاً بمن كان بمكة أو بالمدينة (٣).
والذي يدل على ذلك :
ما رواه ( محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ) (٤) محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض قال (٥) : « إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج ( أو غداً أخرج ) (٦) ولا يدري فليقصّر ما بينه
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) في « رض » : الإقامة.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٤٩ : المدينة.
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠ : فقال.
(٦) ما بين القوسين ليس في « رض ».