لا يقال : قوله عليهالسلام : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في علّة من غير عذر » يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتاً لغير عذر. لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه يدل على المنع ، بل على نفي الجواز الذي لا كراهية فيه جمعاً بين الأدلّة (١). انتهى.
وفي نظري القاصر بعد ظهور وجه التعجّب (٢) من حيث عدم التعرّض (٣) لما في الخبر أنّ الجواب من جهة قوله : إنّ أفعل التفضيل يقتضي المشاركة. لا يخلو من تأمّل ، لا لما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من أنّ اقتضاء اسم التفضيل المشاركة إنّما يقتضي كون الوقت الثاني وقتاً مفضولاً ، ويجوز أن تكون الصلاة في آخر الوقت لعذر أنقص فضلاً من الواقعة في أوّله (٤). فإنّ هذا الكلام وإن كان لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال عليه إنّ تفضيل أول الوقت للمختار على المضطرّ على الإطلاق لا يوافق الحكمة ، فإنّ من يتعذّر عليه فعل الصلاة في الأول لمرضٍ لا يمكن معه الفعل كيف يليق أن يقال : إنّ فعل الصحيح في الأولّ أكثر ثواباً ، والحال أنّه لا مشاركة في الأول للمريض ، والمشاركة في مجرّد الفضل من حيث إنّ الصلاة إذا صحّت لا تخلو من الفضل مسلّم ، إلاّ أنّ مقام التفضيل يقتضي نوع قدرة كما لا يخفى.
بل لأنّ الخبر يحتمل أن يراد فيه بكون أول الوقت أفضل بالنسبة إلى ثانية في الوقت الأوّل للمختار على تقدير القول به ، والوقت الأول من
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٢ بتفاوت يسير.
(٢) في « فض » : العجب.
(٣) في « رض » : التعريض.
(٤) البهائي في الحبل المتين : ١٣٥ بتفاوت يسير.