فيها أفضل من صلاته في غيرها ، وفيه أنّه خلاف الظاهر من إطلاق التفضيل ، وبالجملة منافاة الحكمة (١) محلّ كلام ، فتأمّل.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الثاني كالأول بالنسبة إلى المعنى الذي احتملناه ، لكن جماعة من المتأخّرين قالوا : بأنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء (٢) ، واختاره الوالد قدسسره (٣) وشيخنا قدسسره (٤) لظاهر الخبرين وغيرهما ، مضافاً إلى بعض الاعتبارات مثل إطلاق الآية (٥) الدالّة على الامتداد للمعذور والمختار ، وفي خبر معتبر أنّ أوّل الوقتين أفضلهما ، واحتمال ما ذكرناه سابقاً فيه بعيد ، بل الظاهر منه أنّ الأوّل من الوقتين أفضل من الثاني لا من ثانيه.
وقد روى الشيخ فيما يأتي عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لأنّه (٦) وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجبّ الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة » (٧) وهذا نحو ما قدّمناه من الخبر المعتبر في الدلالة.
__________________
(١) في « رض » : الحكم.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٦ ، والعلاّمة في المختلف ٢ : ٣١.
(٣) منتقى الجمان ١ : ٤١١.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ٣٢.
(٥) الإسراء : ٧٨.
(٦) في المصدر : ولكنه.
(٧) الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣.