وأمّا ثانياً : فعلى تقدير تسليم الاستعارة لا مانع من خروج حالة العلم لدليل. وما قاله من جواب الاعتراض يقال نحوه في الأوّل.
وأمّا ثالثاً : فلأنّ العلاقة بتقدير الاشتراك ظاهرة بخلاف غيرها ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.
وإذا عرفت حقيقة الأمر فالخبر الخامس كما ترى يدلّ على جواز صلاة الظهر حين الزوال ، وهذا لا خلاف فيه ، بل يفهم من المنتهى أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين (١).
والسادس : كذلك ، والتقييد فيه بما يقتضي الضرورة من كلام السائل لا يفيد شيئاً إلاّ أنّ الأخبار الآتية تدلّ على أنّه وقت الإجزاء كما يصرّح به الشيخ وسيأتي بيان ما لا بدّ منه في ذلك إن شاء الله.
وأمّا السابع : فهو وإن دلّ على الوقت الأفضل المخالف بظاهره لما يدلّ على أنّ الأفضل هو ما بعد القدم أو القدمين أو النافلة ، إلاّ أنّ تأويله على وجه يوافق غيره ممكن بتقييد إطلاقه وإنّ ظنّ صراحته ، لكن المعارض يوجب التأويل.
والثامن : ربما تظنّ دلالته على اختصاص الظهر من قوله : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » كما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله ـ ( حيث قال ) (٢) إنّ ما تضمّنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين من أوّل الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها ؛ إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزّعين على الصلاتين
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٩٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : قال ، وفي « فض » : في الحبل المتين حيث قال.