هو الامتداد إذا طالت السبحة ، وإن زاد الوقت على قدمين فلا بدّ من التقييد ، وحينئذ لا وضوح.
وإن أُريد بالوضوح دخول وقت الفريضة بالفراغ مطلقاً ، لا يكون في الخبر جمع بين جميع الأخبار ، على أنّه قدسسره لم يقل بأنّ القامة هي الذراع ، كما يقوله الشيخ ، فما دلّ على القامة يقتضي خروج الوقت بعد القامة ، فلا بدّ من تقييد هذا الخبر بما لم يزد على القامة ، إلاّ أنّ ما دلّ على القامة في هذه الأخبار غير صالح عنده للمستند.
وفيه : أنّ ما تقدّم في الأخبار السابقة على هذه الأخبار وهو رواية أحمد بن عمر دالّ على القامة ، وهو صحيح عنده ، وإن كان في صحّته نوع تأمّل أشرنا إليه سابقاً (١).
وما ذكرناه في حاشية التهذيب من احتمال تصحيح الخبر لأنّ أحمد ابن عمر إذا كان ثقة في نفسه إلاّ أنّه رديء الأصل ، يمكن أن يدّعى صحّة ما رواه إلاّ إذا علم أنّه من أصله.
ففيه : أنّ احتمال كونه من الأصل كافٍ في عدم التصحيح.
إلاّ أن يقال : إنّ رداءة الأصل غير معلومة المعنى ؛ لاحتمال أن يراد بالرداءة عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف ، بل الاحتمال الثاني ربما كان له ظهور ، وعلى تقدير غيره لا يضرّ بحال صحّة الحديث ، بل وعلى تقدير الاحتمال الآخر كذلك ؛ لأنّ الرواية في الأصل إذا كانت عن الإمام عليهالسلام بغير واسطة وكان الطريق إليه صحيحاً لا وجه لردّ الرواية مع
__________________
(١) في ص ٢٠٧.