ضعف الأصل.
ولو أُريد برداءة الأصل عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة للاعتماد كما هي عادة المتقدّمين في العمل بالأُصول ، أمكن أن يقال : إنّ هذا لا يضرّ بحال الصحة عند المتأخّرين المكتفين بمجرّد الخبر المتّصف راويه ومن روى عنه بالصفة الموجبة للصّحة.
هذا كلّه على تقدير الاعتماد على الوشّاء في كون روايته صحيحة بالنسبة إليه ، وحاله لا يزيد على كونه ممدوحاً كما قدّمناه (١).
وإذا عرفت هذا فخبر أحمد بن عمر دالّ على القامة ، وبتقدير حملها على ظاهرها يحتاج ما دلّ على السبحة على الإطلاق إلى تقييد ، فلا يتمّ الحكم بأنّه جامع بين الأخبار ، وسيأتي أيضاً من الأخبار ما يوجب التقييد.
والسابع : تفهم دلالته ممّا تقدّم (٢) أوّلاً وآخراً ، وسيأتي من الشيخ بعض الأخبار الدالّة على كون النافلة بعد القدمين أو بعد الأربعة أقدام قضاءً ، أمّا عند غير الشيخ المتوقف عمله على الصحيح فلا يحتاج إلى مشقّة الجمع.
بقي في المقام شيئان :
الأوّل : سيأتي حديث أوضح دلالةً عَلى مدّعى الشيخ ، وهو خبر محمّد بن أحمد بن يحيى ، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
وروى في زيادات الصلاة من التهذيب عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ قال : ( لا ) (٣).
__________________
(١) في ص ١١١.
(٢) من ص ١٢٣٠ ١٢٣٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٤.