عنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة ».
عنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك ».
فإنّ قيل : الأخبار التي تضمّنت أنّ أوّل الوقت أفضل ، عامّة وليس فيها تخصيص للوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلاّ حملتموها على العموم؟.
قلنا (١) : حملنا ذلك على ما قلناه (٢) لئلاّ تتناقض الأخبار وقد ورد بشرحها أيضاً آثار :
روى الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أفضل وقت الظهر ، قال : « ذراع بعد الزوال » قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : « نعم ».
الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه : جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ بين يديها سبحة إن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٠ : قيل له.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٠ : ما قلنا.