والسبحة والأربعة في العصر واضحة ، وربما كان فيه ما لا يوافق الشيخ في دعواه السابقة : من أنّ الاعتبار بالسبحة على الإطلاق. إلاّ أنّ التوجيه ممكن لو صلحت الرواية للاعتماد.
وما تضمّنته من قوله : « فإن عجّل بك أمرٌ » إلى آخره. فيحتمل أن يكون المراد به : أنّك إذا صلّيت الفرضين قبل الوقت المذكور في الرواية فاقض النافلة بعدهما ، على أن يراد بالقضاء فعل الشيء في وقته ، إذ هو مستعمل في الأخبار ، لبعد خروج وقت النوافل بفعل الفرضين أوّل الوقت ، إلاّ أنّ الظاهر من تقديم الصلاتين عدم المندوحة لفعل النوافل قبلهما ، والفعل بعدهما مع الوقت يقتضي وجود المندوحة ، وهو نوع تنافر ، إلاّ أن يقال : بإمكان الضرورة أوّلاً ثمّ زوالها. وفيه : أنّه خلاف مدلول الرواية ، وحينئذ يحتمل أن يراد بالقضاء فعل النافلة في غير وقتها ، والبعديّة في الرواية وإن اقتضت نوعاً من القرب إلاّ أنّ ضرورة ما قدّمناه يقتضي الحمل على ما ذكرناه.
وفي بعض الأخبار في زيادات الصلاة من التهذيب ما يدلّ على القضاء (١). لكنه من جهة السند غير سليم ، وقد تقدّم (٢) ، ومن ثمّ كان الوالد قدسسره يتوقّف في اعتقاد القضاء ، وذكرنا الوجه فيه أيضاً في محلّ آخر.
وما تضمّنه الخبر من ذكر طلوع الفجر يدلّ على أنّ ركعتي الفجر لا يسوغ فعلها بعد طلوع الفجر الثاني ، وسيأتي (٣) إن شاء الله الكلام في ذلك.
والقول في القضاء هنا كما في الأوّل ، إلاّ أنّ الظاهر من قوله : هنا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٣ و ٢٧٥ / ١٠٩٢.
(٢) في ص ١٢٤٨.
(٣) في ص ١٣٦١.