« اقض بعدُ ما شئت » كما يحتمل ما ذكرناه يحتمل أن يراد أنّ نافلة الظهرين لو تأخّرت أو غيرها لا يفعل بعد طلوع الفجر ، بل يبدأ بالفريضة ثمّ يقضي بعدها ما فات من النوافل ، وربما قرّب هذا قوله : « ما شئت » إلاّ أنّ احتمال ركعتي الفجر لا يندفع بهذا اللفظ.
قوله :
فأمّا ما تضمّنت الأخبار التي قدّمناها : من أنّه لا تطوّع في وقت الفريضة. محمولة (١) على أنّه لا تطوّع في وقت فريضة تضيق وقتها ، أو في وقت فريضة لم يَسُغ (٢) فعل النافلة فيه ، على ما بيّناه من أنّه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف ، فلا نافلة ، فينبغي (٣) أن يبدأ بالفريضة ، وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار.
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسين (٤) بن محمد ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثمّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لا قال : « لأجل (٥) الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
__________________
(١) في الإستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ : فمحمولة.
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ : لم يسع ، وفي اخرى : لا يسوغ.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ : وينبغي.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٥ : الحسن.
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٥ : من أجل.