وأحاديث الذم منها :
ما رواه عن حمدويه بن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ائت المفضّل ، وقل له : يا كافر : يا مشرك : ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله؟ ».
ومنها : رواية أُخرى عن الحسين بن الحسن بن بندار (١) ، وفيه : عدم ثبوت مدحه فضلاً عن غيره ، وباقي الرجال لا ارتياب فيهم ، وفي الرواية ذمّ عظيم.
والرابع (٢) : تقدّم الكلام فيه بعينه (٣).
المتن :
في الأوّل : يدلّ على فعل الظهر حين الزوال أوّلاً ، والعصر بعد القامة كذلك ، والمغرب حين الغروب مع بقية ما ذكر ، ويدلّ على فعل الظهر ثانياً بعد القامة والعصر بعد القامتين مع ما ذكر في الرواية ، إلى أن قال : « ما بينهما وقت ».
والثاني : على ما قاله الشيخ تضمّن الذراع والذراعين.
والثالث : تضمّن القدمين والأربعة.
وما ذكره الشيخ في الجمع : من أنّه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتاً وإن كان الأوّل أفضل منه ، يتوجّه عليه أنّ ظاهر الروايات حينئذ أنّ أوّلَ
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦١٤.
(٢) في النسخ : والثالث. والصواب ما أثبتناه.
(٣) راجع ص ٢٢٢.