والسابع : متنه أظهر من أن يبيّن ما فيه من المخالفة ، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا كلّه.
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ».
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت الظهر والعصر فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منها حتى تغيب الشمس ».
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن