محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذاً لا يكذب علينا » قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة ، فقال : « صدق » وقال : « وقت العشاء ( حين تغيب الشمس ) (١) إلى ثلث الليل ، ووقت الفجر حين يبدو ( إلى أن ) (٢) يضيء ».
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في الليلة المَطيرَة يؤخّر (٣) المغرب ويعجّل بالعشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يَرحَم لا يُرحَم ».
عنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه قال : سألته عليهالسلام عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، أمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً ».
فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ هذه الأوقات لأصحاب الأعذار ، لأنّها مقيّدة بالموانع من السفر والمطر والحوائج وما جرى مجراها (٤).
ويزيد ذلك بياناً :
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٥ و « فض » : حين يغيب الشفق.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٥ ونسخة في « د » : حتّى.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٦ زيادة : من.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٧ : وما يجري مجراه ، وفي « فض » : وما يجري مجراها.