جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ ».
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي (١) أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال : « بريد ».
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأوّلين ؛ لأنّ الوجه فيهما أنّ المسافر إذا أراد الرجوع من يومه وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ.
والذي يدل على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ فقال : « بريد ذاهباً وبريد جائياً ».
على أنّ الذي أقوله في ذلك : إنّه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة كان بالخيار في ذلك إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر.
والذي يدل على ذلك ـ أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ ـ : ما رواه أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القادسية أخرج إليها أُتِمّ أم أُقصّر؟ ) (٢) قال : « وكم هي؟ » قلت : هي التي رأيت ، قال : « قصّر ».
سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩١ لا يوجد : أبي.
(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».