والمضطرّ ، كما يُنبئ عنه قوله : ولو أنّ إنساناً تأنّى ، إلى آخره. وغير خفيّ أنّ من الأخبار المذكورة من الشيخ ما يدلّ على الامتداد إلى ربع الليل للمسافر ، بل إلى الأكثر ، فلو حمل الشيخ الوقتين على المختار والمضطر دون الفضيلة ، لا مجال لحصر الوقتين إلى الشفق.
وبالجملة فاعتبار مذهب الشيخ من هذا الكتاب مشكل ، بل الظاهر أنّه يذكر مجرّد الاحتمال ، وغير بعيد أن يقال : إنّ المراد بالوقتين لغير المغرب ، والوقت لها هو الفضيلة ، غير أنّ الفضيلة محتملة لأن يراد أنّ الأوّل أفضل من الثاني ، وغير ذلك ، كما سبق بيانه في الظهرين.
وفي المغرب يحتمل أن يراد بالوقت الواحد : أنّ الأوّل لا ينسب إلى ما بعده كالظهرين ، حيث إنّ التفاوت فيهما بالفضل واقع بالسبحة أو القدم أو القدمين ، بخلاف المغرب فإنّ الأفضل الأوّل إمّا غيبوبة القرص أو الحمرة ، أو يقال : إنّ للظهرين (١) وقتين : إجزاء وفضيلة غير الإجزاء المشهور بين الأصحاب وهو الآخر ، بل الإجزاء من أوّل الزوال إلى القدم أو القدمين ، بخلاف المغرب فإنّ أوّل الوقت هو وقت الفضيلة ، كما ينبّه عليه قوله عليهالسلام : « ووقتها وجوبها ».
فإن قلت : كيف يتحقّق الأفضل بالنسبة إلى الإجزاء ، بل كيف يتحقّق في المغرب الأفضل ، والحال أنّ الوقت إمّا مستمرّ إلى غيبوبة الشفق أو إلى ما دونه ، أو غير مستمرّ بل مقدار الفعل ، وعلى التقادير لا يقال : أفضل ، إلاّ بالإضافة؟.
قلت : لا يبعد أن يكون الوقت في المغرب أفضل بالنظر إلى أنّ
__________________
(١) في « فض » : للظهر.