وما ذكره ثانياً : من الحمل على الرخصة والجواز (١). يدلّ على إرادة الفضيلة والإجزاء ، فكان الأولى ذكر قوله في المختلف بتقدير الاعتماد على الاستبصار ، كما تقدّم (٢) نقل بعض أقواله.
قوله :
والذي يدلّ على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة :
ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ».
أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن يعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلّى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثم أقام مؤذّنه ثم صلّى العشاء الآخرة وانصرفوا ».
وأمّا آخر وقت العشاء الآخرة فقد بيّنّا أيضاً أنّه إلى ثلث الليل ، وأقصاه إلى نصف الليل (٣) ، وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل
__________________
(١) راجع ص ١٣٤٠.
(٢) في ص ١٣٤٥.
(٣) راجع ص ١٣٣٨.