والمهمّات ، وقد أوردنا في ذلك الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لولا أنّي أخاف أن أشُقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه ».
عنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان (١) ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « آخر وقت العتمة نصف الليل ».
عنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العتمة إلى ثلث الليل وإلى (٢) نصف الليل ، وذلك التضييع ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علّته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة ولا يكون متمكّناً من
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٧ : معلى بن عثمان.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٨ : أو إلى.