عاد ذلك إلى النصف بَعُدَ عن اللفظ ، ولا يبعد أن تكون العبارة مجملة وتفصيلها ما في المبسوط.
وقد نقل في المختلف عنه الاحتجاج بالإجماع على أنّ الثلث وقت ، والخلاف في الزائد ، ولا دليل عليه ، وبرواية يزيد بن خليفة السابقة (١) ، وبرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام حيث قال فيها : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » (٢) وبأنّ المبادرة والمسارعة إلى فعل الخير تحصل بذلك فيدخل تحت قوله ( وَسارِعُوا ) (٣) وأجاب العلاّمة بأنّ الإجماع لا يقتضي نفي ما عداه ، وعن الأخبار بأنّها للفضيلة على تقدير سلامة السند (٤) ، والأمر كما قال.
( ثم إنّ الخبر المبحوث عنه يدلّ على أنّه عليهالسلام لولا أن يشقّ على أُمّته لأخّر ) إلى ثلث الليل ، والظاهر أنّ مراده عليهالسلام بالتأخير وجوب التأخير ، فإذا انتفى وجوب التأخير ربما دلّ على استحباب التأخير ، وحينئذ يدل على أن الثلث آخر الفضيلة ، ولو حمل الثلث على الاختيار كما هو ظاهر الشيخ يبعد الدلالة ؛ لأنّ الثلث إذا كانت غايته لا يكون بعدُ الفعل مستحبّاً ، نعم ) (٥).
قوله عليهالسلام : « وأنت في رخصة إلى نصف الليل » يدلّ على أنّ التأخير عن الثلث رخصة ، ويمكن أن يقال : لمّا كان الظاهر من النصف التأخير إليه كان في الثلث كذلك فيتمّ المطلوب من أنّ آخر وقت المختار الثلث ، إلاّ على احتمال أن يقال بعدم لزوم حكم النصف للثلث إذا خرج بالإجماع.
__________________
(١) راجع ص ١٣١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
(٣) آل عمران : ١٣٣.
(٤) المختلف ٢ : ٥١ ، وهو في الخلاف ١ : ٢٦٥.
(٥) ما بين القوسين مشطوب في « د » وليس في « رض ».