الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : « لا بأس ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر فقال : « لا بأس ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين ابن أبي الحصين ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ، اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه ، فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّ لي كيف أصنع مع القمر والفجر لا يُبيّن حتّى يحمرّ ويصبح ، وكيف أصنع مع القمر ، وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إنشاء الله ، فكتب بخطه : « الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض ، وليس هو الأبيض صعداً ، ولا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه رحمك الله فإنّ الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (١) فَالخَيْط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام ، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة ».
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.