ما يعمّ السفر ، وفيه : أنّه إذا ما تحقّق خصوص السفر فلا وجه للاحتمال ، فتأمّل.
والرابع : واضح الدلالة على أنّ القضاء أفضل ، وما تضمنه آخره من الرخصة إذا حصل الضعف عن القضاء ، يدل على ما ذكره الشيخ ، وقد نقل في المختلف احتجاج الشيخ (١) به على ما سبق نقله عن الشيخ ، وأنّه وجّه الاستدلال به أنّ الترخّص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر والشاب للاشتراك في العذر ، وأجاب العلاّمة بأنّ الرواية لا تدل على المطلوب ؛ لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه والقضاء (٢).
ولا يخفى أنّ المنقول عن الشيخ فيه أنّ القضاء أفضل (٣) ، والرواية تدل على ذلك مع زيادة خوف تضييع القضاء.
والجواب بما ذكره مع قوله بمنع التقديم مطلقا ، لا وجه له ، نعم في الرواية نوع تأمّل بالنسبة إلى ما عمّم الشيخ ، وله في التهذيب كلام ذكرنا ما فيه في حاشيته.
وأمّا الخامس : ففيه دلالة على جواز التقديم لكن لا يكون عادة ، واحتمال عود الإشارة في قوله عليهالسلام : « إنّي أكره » إلى آخره. إلى غير ما ذكرناه لا وجه له ، وما تضمنه من قول زرارة محتمل لأن يكون من محمّد ابن مسلم ومن غيره ، ولا يخلو قوله من إجمال ؛ إذ مقتضاه أنّ زرارة ظنّ أنّ التقديم قضاء ، أو أنّه أراد بالقضاء مطلق الفعل ، وعلى كل حال فالوجه فيه بعد ورود الأخبار بخلافه في الجملة غير ظاهر.
__________________
(١) في « د » و « رض » : الاحتجاج للشيخ.
(٢) المختلف ٢ : ٧٠.
(٣) كما في المختلف ٢ : ٧٠ ، وهو في النهاية : ٦١.