شهر رمضان قويّة ، كما ذكرناه في معاهد التنبيه على كتاب من لا يحضره الفقيه ؛ لكن بتقدير التأويل في الخبر يزيد الإشكال ؛ لأنّ صوم التطوع في شهر رمضان مقطوع بنفيه ، فالتشبيه به يقتضي المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة ، والحال أنّ معتبر الأخبار قد دلّ على الجواز في الجملة (١).
ومن هنا يمكن أن يقال بتعيّن الوجه الآخر في قوله عليهالسلام : « أتريد أن تقايس؟ » لأنّ إلزام أهل الخلاف ممكن بالوجه المذكور سيّما على ما احتملناه ، واللازم من التوجيه أن يحمل الأمر فيه بترك النافلة خوفاً من أهل الخلاف ، وربما يتوجه أن يقال : إنّه بالبناء للمفعول والمقايس له أهل الخلاف ، والمعنى : تريد فعل النافلة عندهم حتى يقع منهم القياس الملزم لك في مذهبهم؟.
وقوله في الخبر الآخر : فقايسني ، إلى آخره. يراد به أنه علّمني قياسهم ، وفي الظن أنّ هذا لا بدّ منه في توجيه الحديث ، وعليه فلا يعارض ما دلّ على جواز فعل صلاة الليل وركعتي الفجر بعده كما سيأتي (٢).
وما يدلّ عليه كلام الشيخ الآتي (٣) من أنّ أكثر العامّة قائلون بجواز فعل الركعتين بعد الفجر ، ربما يجاب عنه بأنّه قال : إنّ نفراً يسيراً منهم وافقنا فلعلّ التقيّة له ، إلاّ أنّ ما يأتي من الخبر الدال على التقية ينافيه ، ولعل عدم صحّته يسهّل الخطب وإن كان في البين كلام.
والسادس : وإن كان ظاهره المنافاة لما قبله وكان حقّه أن يذكر في المنافي ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ الشيخ فهم من قوله : « تركعهما » الإنكار
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.
(٢) في ص ١٤٠٣.
(٣) في ص ١٤٠٤.