على فعلهما حين التنوير بقرينة قوله : « إنّهما قبل الغداة » وهذا وإنْ احتمل إلاّ أنّ احتمال أنْ يراد الإخبار عن فعلهما حين التنوير وهو وقت الغداة ، وقوله : « إنّهما » علّة للجواز ، كأنّه قال : وقتهما قبل الغداة ، وإذا كان وقتهما ممتدّاً للتنوير فهما قبلهما. ولا يخفى أنّ وجود المعارض كما سيأتي يقتضي هذا الحمل ولو ظنّ بعده ، أمّا على تقدير العمل بما دلّ على المنع يتعيّن الأوّل ، لكن الشيخ لا يمنع على الإطلاق كما نذكره إن شاء الله.
وأمّا السابع : فهو في حيّز الإجمال ؛ لأنّ السؤال عن أوّل الوقت إن أُريد به أوّل وقت الفضل فالجواب بأنّ الأوّل السدس الباقي يقتضي أنّ من أول السدس إلى آخره وقت فضيلة الركعتين ، والحال أنّ الشيخ قد روى فيما يأتي ما يدلّ على رجحان الفعل بعد الفجر ، إلاّ أن يحمل الآتي على التقيّة ، ولا يخفى أنّه يبقى ما دلّ على أنّه يحشو بهما صلاة الليل مخالفاً لهذا الخبر ، إلاّ أن يخصّ هذا بغير من صلّى صلاة الليل أو يقيّد به ، وفيه ما فيه.
وفي بعض الأخبار ما يدل على أنّ أحبّ ساعات الوتر الفجر الأوّل (١) ، وفي بعضها : أنّ في الليل ساعةً يستجاب فيها الدعاء ، وهي : إذا مضى النصف إلى الثلث الباقي (٢). ويمكن توجيه الجمع بأنّ استجابة الدعاء لا يختص بالوتر ، بل يجوز أن يكون وقت الوتر أفضل من حيثيّة أُخرى.
وما ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من أنّ المراد أنّ الساعة ما بين النصف الأول والثلث الأخير وهي السدس الرابع ؛ لتضمن صحيحة أُخرى لراوي المذكورة (٣) أنّ الساعة إذا مضى نصف الليل في
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٢٧٢ أبواب المواقيت ب ٥٤ ح ٤.
(٢) انظر الوسائل ٧ : ٦٩ أبواب الدعاء ب ٢٦.
(٣) وهو عمر بن يزيد.