الليل لا يقتضي الأفضليّة ، كما يدلّ عليه الإطلاق في الأخبار.
ثم إنّ العاشر بظاهره يفيد الإعادة قبل الفجر والحادي عشر يفيد العنديّة ، ولعلّه لا يضرّ بالحال ، غير أنّ الخبرين لو صحّا أمكن إبداء الإشكال في إطلاق التوقيت بصلاة الليل في الدلالة على الأفضليّة ، كما سبق نقله عن الوالد قدسسره في الرسالة ، حيث قال : بعد صلاة الليل وهو الأفضل (١) ، هذا.
والشيخ كما ترى حمل الفجر فيهما على الأول ولم يتقدم منه ذكر الفجر الأول في التوقيت ، نعم هو في التهذيب (٢) ، وعلى تقدير ما ذكره فإطلاق قوله : قبل الفجر الأول ، ثم قوله : يستحب (٣) أن يعيدهما ما لم يطلع الثاني ، لا يخلو من شيء ؛ لأنّ إطلاق الأوّل يفيد أنّ الاستحباب للإعادة مقيد بالقبليّة للأوّل ، وقوله : ما لم يطلع الثاني ، يدلّ على الاستحباب وإن فعل مع الأوّل ، إلاّ أنّ العبارة قابلة للتسديد ، وأمّا الروايتان فبعيد عنهما ما قاله.
وما ذكره شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب : من أنّ هاتين الروايتين يعني الأخيرتين إنّما تضمنتا الأمر بإعادة ركعتي الفجر الواقعتين ليلاً إذا نام المتنفّل بعدهما ، فلا يتم الاستدلال بهما على استحباب الإعادة مطلقا ؛ فيه : أنّه مبني على أنّ نسخته « نمت » أو أنّه فهم من « قمت » إرادة النوم ، فتأمّل.
ويبقى في المقام شيء ، وهو أنّ الشيخ روى في التهذيب في باب الأذان عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) راجع ص ١٤١١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٤.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٥ : يستحب له.