في عدم صراحته في الدلالة بعد ذكر ما لا بدّ منه في الباب الآتي (١).
الثاني من أحكام الخبر : أنّ من صلّى بغير طهور أو نسي صلوات يقضيها إذا ذكرها ، في ظاهره يتناول اليوميّة وغيرها ، فإذا خرج ما لا يجب قضاؤه بالإجماع والأخبار بقي ما عداه ، وحينئذ يمكن الاستدلال به على بعض ما هو محلّ الخلاف ، كصلاة الكسوف إذا علم به ونسي وإن احترق بعض القرص ، فإنّ القائل بوجوب القضاء احتجّ بهذا الخبر مع غيره.
واعترض عليه شيخنا قدسسره بأنّ أخبار قضاء الفوائت لا عموم لها ، ولهذا لم يحتجّ بها الأصحاب على وجوب القضاء مع انتفاء العلم (٢).
وقد يقال : إنّ نفي العموم عن هذا الخبر محلّ بحث ، وعدم الاستدلال به مع انتفاء العلم لعدم دخوله في الخبر ، وعدم صيغة العموم في الخبر غير مسلّم ، فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم.
الثالث من الأحكام : أنّ من فاته شيء من الصلاة وشرع في فعلها قضاءً ولم يتمّها له الإتمام ما لم يتخوّف ذهاب وقت الحاضرة.
وإجمال هذا لا ريب فيه ، من حيث إنّ فوات وقت الحاضرة أمّا وقت الفضيلة أو وقت الإجزاء ، ومع الإجمال لا يمكن الاستدلال به على المنع من فعل الفائتة إذا خاف فوت الفضيلة ، إلاّ أن يقال : إنّ فيه إطلاقاً يتناول وقت الفضيلة ، فيصير من قبيل العموم ، ولا يخلو من وجه.
إلاّ أنّه ربما يعارض بأنّ ما تضمنه صدره : من لزوم القضاء في أيّ ساعة ذكر ، صريح في اللزوم على تقدير دلالته ، وإذا حصل الإجمال في وقت الصلاة الحاضرة بقي مدلول صدره إلى أن يعلم المانع.
__________________
(١) في ص ١٤٢٨.
(٢) المدارك ٤ : ١٣٦.