وفيه : أنّ بعد دخول الوقت قد علم المانع إجمالاً ، فلم يبق الخطاب بالوجوب معلوم التعلّق ، ومع عدم العلم لا مانع من فعل الحاضرة ، مضافاً إلى أنّ الحكم المجمل في وجوب العمل به من دون البيان محلّ تأمّل.
وقد يقال : إنّ المجمل إذا لم يبيّن فهو من قبيل العموم ، إذ لو أُريد غيره لَنافى الحكمة.
وفيه : أنّه يجوز كون عدم البيان بالنسبة إلينا ، أمّا لو لم يقع بيان أصلاً فيحتمل كونه لإرادة العموم ، وما نحن فيه لم يعلم عدم البيان كما سيأتي (١) من الأخبار في القضاء ، وحينئذ يجوز حصول البيان للسائل ، وبهذا يندفع ما قد يظنّ إجماله بالنسبة إلينا ، إلاّ أن يقال : إنّه يجب على الراوي بيان ما فيه البيان ، ويشكل بجواز ذكر البيان ولم ينقل إلينا ، إلاّ أنّ ما نحن فيه سيأتي (٢) ما قد يصلح للبيان.
وما يقتضيه الخبر : من أنّه يتم ما قد فاته ما لم يتخوّف على تقدير وقت الفضيلة يتناول ما إذا شرع في القضاء على تقدير الاتحاد ولم يتم الفائت ، أو شرع مع التعدد وأتم الفرض ولم يشرع في آخر ، أو شرع في آخر ولم يتمه ، وعلى تقدير التلبس وهو في أثناء الفرض إذا خاف فوت الفضيلة يشكل قطع الصلاة ، وعلى تقدير الإجزاء قد يشكل بإمكان إدراك ركعة من الوقت بتقدير الإتمام ، ولا يبعد أن يدّعى تبادر عدم التلبس بالفريضة ، كما يدلّ عليه جوهر قوله : « فليقض » وبالجملة فالإجمال ربما يدّعى فيه ، والظهور كذلك.
الرابع من الأحكام : أنّ من فاته شيء لا يتطوّع بركعة حتى يقضي
__________________
(١) في ص ١٤٤٠.
(٢) في ص ١٤٤٠.