فعل الركعتين ، ومع التعارض يمكن الحمل على الاستحباب ، وإنْ أشكل بالرابع ، فإنّ فعله عليهالسلام خلاف المستحب بعيد ، وبيان الجواز أبعد في مقام الاستحباب ، وحمل الشيخ على انتظار الاجتماع غير واضح رجحانه على الاستحباب.
وعلى تقدير التساوي أو الرجحان فالخبر الأوّل لا يكون النهي فيه مفيداً للتحريم على الإطلاق ، بل إمّا للكراهة أو للأعم من التحريم والكراهة ، وعلى التقديرين فهو متجوز فيه (١) ، ومعه لا تبقى دلالته على تحريم التطوع ظاهرة ، إلاّ أن يقال : إنّه للتحريم إلاّ ما خرج بالدليل ، وفيه : أنّ الكلام في الاستدلال بمجرد النهي ؛ إذ لنا أن نقول : إنّ الدليل كما دلّ على فعل الراتبة قبل القضاء مطلقاً أو ركعتي الفجر كذلك يدلّ على جواز غيرها أو غير ركعتي الفجر.
ففي الخبر الصحيح السابق عن عمر بن يزيد فيما رواه الصدوق أنّه سأل عن الرواية التي تضمّنت أنّه لا ينبغي التطوع في وقت الفريضة ، فأجابه عليهالسلام : « ما بين الأذان والإقامة » فلو كان مطلق الوقت موجباً لما حصر عليهالسلام ، إلاّ أن يقال : إنّ الجواب عن مادّة خاصّةٍ ، وفيه ما فيه ، لكن الخبر قدّمنا فيه احتمالاً آخر يدفع الاستدلال ، كما تقدّم (٢) أيضا إطلاق بعض الأخبار.
وفي صحيح بعض الأخبار دلالة على أنّ خمس صلوات يصلّى في كلّ وقت ، وهو شامل للفريضة والنافلة ، وقد ذكرنا في حواشي الروضة ما لا بدّ منه أيضاً.
__________________
(١) في « فض » و « رض » : متجوّز به.
(٢) في ص ١٤١٥.