فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به.
وأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس للمسافر أن يتم في السفر مسيرة يومين ».
فهذا الخبر أيضاً موافق للعامة ولسنا نعمل به ؛ لأنّ الذي يجب فيه التقصير القدر الذي ذكرناه ، سواء كان مسيرة يومين أو أقلّ أو أكثر ، ويجوز أن يكون الخبر محمولاً على من يسير في اليومين أقلّ ممّا يجب فيه التقصير ، فحينئذ يجب عليه التمام.
والذي يكشف عمّا ذكرناه :
ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التقصير ، فقال : « في بريدين أو بياض يوم ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن يحيى بن هاشم ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.
محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد (١) يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب بخطّه ـ وأنا أعرفه ـ : « قد كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سافر وخرج في سفر قصّر في فرسخ » ثم أعاد عليه من قابل المسألة (٢) فكتب إليه : « في عشرة أيّام ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٤ : محمد.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٤ زيادة : إليه.